الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

قانون النفقة

القانون رقم 24-01 مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يـتـضـمـن تـدابير خاصة للحصول على النفقة

(ج ر 10-2024)

الفصل الأول أحكام عامة

المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد التدابير الخاصة التي تضمن للأطفال المحضونين والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها قضاء لصالحهم.

المادة 2 : يقصد، في مـفـهـوم هـذا الـقـانـون، بالمصطلحات الآتية :

- النفقة : المبلـغ الـمـالي الـمـحـكـوم بـه قـضـاء وفقا لأحكام قـانـون الأسـرة لـصـالـح الـطـفـل أو الأطـفـال المـحـضـونـين بعد طلاق الوالدين و كذا النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل أو الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق.

وتشمل أيضا النفقة الـمـحـكـوم بـها للمرأة المطلقة.

- المستحقات المالية : المبلغ الذي تدفعه الدولة للدائن بالنفقة ويساوي مبلغ النفقة وفقا لتعريفه المحدد أعلاه،

- الدائن بالنفقة : الطفل أو الأطفال المـحـضـونـون المحكوم لهم قضاء بالنفقة الممثلون من قبل المكلف بالحضانة وكذلك المرأة المطلقة المحكوم لها قضاء بالنفقة في مفهوم قانون الأسرة.

المدين بالنفقة: والد الطفل أو الاطفال المحضونين المحكوم لهم قضاء بالنفقة أو الزوج السابق،

- سقوط حق الاستفادة من المستحقات المالية : سقوط الحق في الحضانة أو انقضاؤها طبقا لأحكـام قـانـون الأسرة أو ثبوت دفـع النـفـقـة مـن قـبـل المـديـن بـهـا أو استئناف الحيـاة الزوجية

- القاضـي المـخـتـص : القاضي رئـيـس قـسـم شـؤون الأسرة المختص إقليميا.

الفصل الثاني شروط الاستفادة من المستحقات المالية

المادة 3 : يتم دفع المستحقات المالية المنصوص عليها في المادة أعلاه، إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو للـحـكـم القضائي المـحـدد لمبلـغ النفقة، بسبـب امـتـنـاع المـديـن عـن دفـع النـفـقـة، أو عـجـزه عـن ذلك، أو لعدم معرفة مـحـل إقامته أو توقفه عن تنفيذ الأمر أو الـحـكـم الـقـاضـي بالنفقة بعد الشروع فيه.

يثبت عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي بموجب محضر بحرره محضر قضائي.

المادة 4 : دفع المستحقات المالية في إطار تطبيق أحكام هذا القانون لا يسقط التزام المـديـن بـدفـع النفقة.

المادة 5 : الاسـتـفـادة مـن أحـكـام هـذا الـقـانون لا تحول دون الـمـتــابـعـة الجزائية ضد المـديـن عـن جنـحـة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات.

الفصل الثالث إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية

المادة 6 : يقدم طـلـب الاسـتـفـادة من المستحقات المالية إلى القاضي المـخـتـص، ورقيا أو إلكترونيا، مرفقا بملف يتضمن ما يأتي :

- نسخة من الحكم القاضي بالطلاق أو نسخة من الأمر أو الحكم الذي أسند الحضانة ومنح النفقة إذا لم يتضمن حكم الطلاق ذلك،

- مـحـضـر عـدم الـتـنـفـيـذ الكلي أو الجزئي للأمر أو للحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، يعده محضر قضائي،

- شـيـك بـريـدي أو بنكي للمستفيد مشطوب عليه إذا اختار هذا الأخير هذه الطريقة للدفع،

- كل وثيقة من شأنها التعريف بالدائن والمدين بالنفقة

يخطر القاضي المختص وكيل الجمهورية بالطلب، قصد تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ضد المدين من أجل جنحة عدم دفع النفقة.

يـمـكـن وكـيـل الـجـمـهـوريـة إجـراء الـوسـاطـة وفقا للأحكـام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

ينشأ مكتب لدى كل محكمة يسيره أمين ضبط، يتولى استلام طلبات الاستفادة من المستحقات المالية والملفات المرفقة بها وتحييناتها، ومتابعتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 7 : يـبـت القاضي المختص في الطلب بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الطلب.

يجب أن يتضمن الأمر هوية الدائـن بـالنفقة وعدد الأطفال المحضونين وأسماءهم وسنهم ومبلغ النفقة بالنسبة لكل دائـن بـالـنـفقة والمعلومات المتعلقة بالمـديـن بـالنفقة.

كمـا يـجـب أن يـحـدد الأمر طبيعة النفقة وتـاريـخ بـدايـة الاستفادة من المستحقات المالية.

ويبلغ هذا الأمر، عـن طـريـق أمـانـة الضبط، إلى كـل مـن المدين والدائـن بـالـنـفـقـة والأمين العام بالمجلس القضائي، في أجل أقصاه يـومـان (2) من تاريخ صدوره.

ترفق نسخة من الملف المذكور في المادة 6 أعلاه، وجوبا بالأمر المبلغ إلى الأمين العام بالمجلس القضائي.

المادة 8 : يـأمـر الأمـيـن الـعـام بـالـمـجـلـس القضائي بصرف المستحقات الماليـة للدائـن بـالـنـفـقـة مـن صنـدوق النفقة المنشأ لهذا الغرض، بكل وسيلة، لا سيما عن طريق تحويل بنكي أو بريدي، في أجل أقصاه خمسة وعشرون (25) يوما من تاريخ تبليغ الأمر المنصوص عليه في المادة 7 من هذا الـقـانـون

يستمر صرف المستحقات المالية للدائن بالنفقة شهريا، إلى حين صدور أمر يقضي بسقوطها أو تعديلها.

المادة 9 : يـبـت القـاضـي المـخـتـص في أي إشكـال يعترض الاستفادة مـن الـنـفـقـة، بموجـب أمـر ولائي، في أجل أقصـاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إخطاره، لا سيما من طرف الأمين العام بالمجلس القضائي أو الدائن أو المديـن بـالنفقة.

المادة 10 : يتعين على المدين أو الدائـن بـالـنـفـقـة إخـطـار القاضي المختص بأي تغيير من شأنه التأثير في الاستفادة من المستحقات المالية وذلك خلال عشرة (10) أيـام مـن تاريخ حدوثه أو العلم به.

يفصل القاضي المختص في مدى تأثير هذا التغيير على الاستفادة من المستحقات المالية، بأمر ولائي، خلال خمسة (5) أيـام مـن إخطاره، يبلغ إلى المديـن والـدائـن بـالنفقة والأمين العام بالمجلس القضائي، عن طريق أمانة الضبط، في أجل اقصاه يومان (2) من تاريخ صدوره.

المادة 11: في حالة مراجعة مبلغ النفقة، يصدر القاضي المـخـتـص أمـرا جـديـدا يـبـلـغ للأمين العام بـالـمـجـلـس القضائي وفقا للأشكال والأجال المحددة في المادة 7 من هذا القانون.

المادة 12 : يجب على المكلف بالحضانة تحيين وتحديث الوثائق المودعة بالملف التي يقتضي تحيينها ورقيا أو إلكترونيا وذلك خلال الثلاثي الأول من كل سنة، لدى الأمانة العامة بالمجلس القضائي، وفي حالة عدم القيام بذلك أو في حالة ثبوت تغير وضعيتـه يـخـطـر الأمين العام بـالـمـجـلس القضائي كتابيا القاضي المختص الذي يأمر بإجراء تحقيق اجتماعي، قبل البت في مال المستحقات المالية.

يمكن المكلف بالحضانة تحيين أي وثيقة بالملف يراها ضرورية وإيداعها بالأمانة العامة للمجلس القضائي خارج الأجال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.

المادة 13 : تنشأ لدى وزارة العدل قاعدة بيانات أليـة تتعلـق بـالـنـفـقـة تـوضـع تحـت تـصـرف الـجـهـات القضائية والمصالح المختصة للوزارات المعنية.

يـمـكـن الـتـأكـد مـن صـحـة الـوثـائـق المنصوص عليهـا في المادة 6 أعلاه، بـكـل وسيلة، لا سيما عن طريق استغلال قـواعـد الـبـيـانـات المتعلقة بهذه الوثائق، في إطار التعاون ما بين القطاعات.

الفصل الرابع أحكام مالية

المادة 14 : تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في هذا القـانـون مـن خـلال صندوق النفقة الذي يسيره وزير العدل، حافظ الأختام، عن طريق الأمناء العامين بـالـمـجـالـس القضائية.

المادة 15 : يدفع أمين الخزينة للولاية المستحقات المالية، بناء على حـوالـة دفع صادرة عن الأمين العام بـالـمـجـلس القضائي، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها.

المادة 16 : يتولى أمـيـن الـخـزينـة للـولايـة تحصيـل المستحقات الماليـة لـصـالـح صندوق النـفـقـة مـن المـديـنـين بالنفقة، بناء على أمر بالإيراد يصدره الأمين الـعـام بالمجلس القضائي في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ دفع المستحقات المالية طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.

يجب على الأمين العام بالمجلس القضائي أن يضع تحت تصرف أمين الخزينـة للولايـة كـل المعـلـومـات الـتـي مـن شأنها تسهيل تحصيل المستحقات المالية.

المادة 17 : يمارس أمين الخزينة للولاية، قصد تحصيل المستحقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، حق الاطلاع المنصوص عليه في التشريع المعمول به، ويلجأ، عند الاقتضاء، إلى إجراءات التحصيل الجبري.

المادة 18: يرسل امين الخزينة للولاية إلى الأمين العام بالمجلس القضائي كل ثلاثة (3) أشهر كشفا عن وضعية الصندوق يتضمن المستحقات المالية المدفوعة والمستحقات المـالـيـة المـحـصـلـة والـقـائـمـة الإسـميـة للمـدينـين بـهـا الـذيـن امتنعوا عن تسديد مستحقات الصندوق.

يخطر الأمين العام بالمجلس القضائي النائب العام بقائمة الأشخاص المذكورين أعلاه، لاتخاذ الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

كما يرسل أمين الخزينة للولاية كشفا يتضمن القائمة الإسمية للمدينين إلى الوكالة القضائية للخـزينـة التـي تتأسس طرفا مدنيـا أمـام الـجـهـات القضائية، في جميـع قضايا عدم دفع النفقة التي تحصل فيها الدائـن بـالنفقة على المستحقات المالية.

الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية

المادة 19 : الأوامر المنصوص عليها في هذا القانون، غير قابلة لأي طعن.

المادة 20 : تعفى الأوامر المنصوص عليها في هذا القانون من الرسم القضائي.

المادة 21 : تطبق على الإدلاء بإقرارات كاذبة للاستفادة من أحكام هذا القانون، العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

يلزم برد المستحقات المالية كل من تسلمها بدون وجه حق.

المادة 22 : تلغى أحكـام الـقـانـون رقم 15-01 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، وكذا كل الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 23 : تحول الملفات الجارية في إطار أحكام القانون رقم 15-01 المؤرخ في 13 ربيع الأول عـام 1436 الـمـوافـق 4 يناير سنة 2015 والمـتـضـمـن إنشاء صندوق النفقة، إلى الأمـيـن الـعـام بـالـمـجـلـس القـضـائـي الـمـخـتـص إقـلـيـمـيـا، بمجرد صدور هذا القانون.

المادة 24 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الاقتضاء طـريـق الـتـنـظـيـم.

المادة 25 : ينشـر هـذا الـقـانـون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024.

عبد المجيد تبون